حتى لاتقع تحت وطأة قانون الطوارئ .. وهذه صلاحيات الرئيس !

يتساءل كثيرون في الوقت الحالي عن ماهية قانون الطوارئ وآلية العمل به، وكذلك الآثار المترتبة عليه، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وموافقة مجلس النواب على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 10 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك على خلفية وقوع انفجارين في كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية الأحد الماضى.


ويرصد موقع "سياسى" بداية إستخدام قانون الطوارئ  والإجراءات القانونية لتفعيله، وصلاحيات رئيس الجمهورية بموجب هذا القانون، ونستعرض ايضَا الأفعال التي تضع مرتكبها تحت وطأة القانون وفق حالة الطوارئ .

بداية الطوارئ
نشأ قانون الطوارئ في عام 1958 بعد تبني الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هذا القانون الذي كان وقتها من شأنه توسيع صلاحيات رئيس البلاد، وقد تم إلغاء فقرة القانون التي تم تمنح رئيس الجمهورية سلطة إصدار أوامر الاعتقال القسري وتفتيش المنازل وتفتيش الأشخاص والسيارات بدون الإلتزام بقانون الإجراءات الجنائية أو بدون إذن قضائي بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا ، الحكم الصادر في شهر يونيو من عام 2013 بعدم دستورية هذه القرارات إلا في حالات معينة ومحددة ومنها حالة الطوارئ، وكانت الفائدة من هذا القانون منح الصلاحيات لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان، ولكن هذه المبادئ الأساسية لهذا القانون تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات إضافية بمد حالة الطوارئ وإعلانها، ومنها منح رئيس الجمهورية بإصدار أوامره التحريرية أو الشفهية ببدء حظر التجول سواء كان حظر التجول جزئياً أو كلياً، وفرض القيود علي حرية الأشخاص أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن وأوقات معينة، وقد فرض قانون الطوارئ أخر مرة بعد فض إعتصام رابعة والنهضة التي وقعت خلال شهر أغسطس عام 2013.

متى تفرض حالة الطوارئ؟
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ، بيان بالحالة التي أعلنت بسببها، وتحديد المنطقة التي تشملها، وتاريخ سريانها.

وتنص المادة 1 من القانون على أنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".

 الإجراءات القانونية لتفعيل قانون الطوارئ
حدد الدستور المصري الصادر في يناير 2014، عدة مواد تضع شروطًا لفرض حالة الطوارئ في مصر، كالتالي:

تنص المادة 154 من الدستور على إعلان رئيس الجمهورية للطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء يجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.

وإذا كان المجلس غير قائم يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له لايجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 الحد الأقصى لفترة الطوارئ
يكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب

وفي حالة الرغبة في مد الطوارئ لفترة ثالثة يجب استفتاء الشعب

ويشير قانونيون إلى إمكانية مد حالة الطوارئ لسنوات، من خلال إنهاء الفترة الثانية (الثلاثة شهور الأخرى)، والانتظار لأيام ثم إعلان حالة الطوارئ من جديد، كما يحدث في سيناء.

صلاحيات الرئيس بموجب قانون الطوارئ
منح القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ، رئيس الجمهورية، عدة صلاحيات لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف وضمان تحقيق الاستقرار فى البلاد والحفاظ على المجتمع، يصل عددها إلى نحو 14 تتضمن اتخاذ تدابير بوضع قيود على الاجتماعات، وسحب تراخيص الأسلحة وتنظيم وسائل النقل ووأمور أخرى يمكن حصرها على النحو التالى :

1- وفقا لنص المادة 3 من قانون الطوارئ، يحق لرئيس الجمهورية وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.

2-  تنص المادة 3 من قانون الطوارئ على حق رئيس الجمهورية فى الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها وفقا لنص المادة 3 من القانون 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ .

4- الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة وفقا لنص المادة 3 من نفس القانون .

5- بحسب المادة 3 من نفس القانون يحق لرئيس الجمهورية سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

6 - من حق رئيس الجمهورية وفقا للمادة 3 من القانون المشار اليه إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول اجتماع له.

7- تنص المادة 7  من قانون الطوارئ على أنه  يجوز استثناءً لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة للضباط.

8- تنص المادة 8 من قانون الطوارئ على أنه يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.

وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

9- تنص المادة 9 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.

10- تنص المادة 13 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

11- تنص المادة 14 على أنه  يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.

12- تنص المادة 15 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

13- تنص المادة 16 على أنه يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأى، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.

14- تنص المادة 17 على أنه لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو مناطق معينة فيها.

الأفعال التي تضع مرتكبها تحت وطأة القانون وفق حالة الطوارئ :
- المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك أو استعملها بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشات المعدة للمصالح العامة

- كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام كالمساجد والكنائس ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، معرضًا سلامة مستقليها للخطر.

تعطيل المواصلات، حيازة الأسلحة والذخائر، التظاهر والاجتماعات العامة، جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها،جرائم البلطجة.

- التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به،تحريض الجند على الخروج على الطاعة، التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام،إهانة رئيس الجمهورية.

- الحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق، كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى، كل من ارتكب بغير إذن من الحكومة أمر جمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية والعقوبة السجن، كل من أخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- كل من دخل حصنًا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكر أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية ويكون الجمهور ممنوعًا من دخوله، كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة

- مقاومة السلطات وكل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القانون، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفتها،كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين.

- كل من خرب عمدًا بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات الحكومية والنقابات عليها بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي.