نص مشروع قانون الحكومة بإعطاء رئيس الوزارء حق تحديد اختصاصات نائب الوزير
ننشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بنظام نائب الوزير والذى ستناقشه اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها الاحد القادم.
ويتضمن مشروع القانون أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة بدلا من رئيس الجمهورية كما هو قائم حاليا، حيث تضمن مشروع القانون أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "1" من القانون الفقرة الاتية "وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إلى أن المادة (163) من الدستور رقم 223 لسنة 1952 نصت على أن مجلس الوزراء هى الجهة المختصة التى تحدد اختصاصات نائب الوزير ولكن بموجب أحكام المادة (1) من القانون رقم 283 لسنة 1956 تم إدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة، حيث تم استبدال عبارتي رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء في جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة بعبارة رئيس الجمهورية وكذلك يستبدال بعبارة رئاسة مجلس عبارة رئاسة الجمهورية.
ومن ثم أصبح تحديد اختصاصات نائب الوزير وفقا لهذا التعديل من اختصاص رئيس الجمهورية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 ، نص في مادته (171) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها بعد موافقة رئيس الوزراء.
وأضافت المذكرة أنه طبقا لهذا النص الدستورى فإن رئيس مجلس الوزراء هو المختص بتحديد اختصاصات الوزرات والوزراء ونوابهم باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة وفق نص المادة "163"من الدستور ، وهو الأمر الذي يستوجب اجراء تعديل تشريعي في أحكام القانون رقم 223 لسنة 1952 بشأن نظام نائب الوزير، حيث نصت المادة بحيث يستبدل عبارة رئيس مجلس الوزراء بعبارة رئيس الجمهورية بالفقرة الاخيرة من المادة (1) من القانون.