صحيفة: الأسد جنّس 2 مليون "شيعي" لتغيير تركيبة سكان سوريا

صحيفة: الأسد جنّس 2 مليون "شيعي" لتغيير تركيبة سكان سوريا
صحيفة: الأسد جنّس 2 مليون "شيعي" لتغيير تركيبة سكان سوريا

كشف كاتب لبناني معلومات مثيرة عن تعاطي رئيس النظام السوري بشار الأسد مع المسألة الطائفية في سوريا، وذلك عبر تجنيس عدد كبير من الشيعة القادمين من إيران ولبنان.


وتطرق الكاتب اللبناني أحمد عياش، في مقاله الذي نشره بصحيفة "النهار"، ونشر الأربعاء، إلى انشغال لبنان على مختلف المستويات بقانون الملكية الجديد الذي أصدره النظام السوري في الثاني من أبريل الماضي، والذي حمل الرقم 10، وتداعياته على عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم.

وقال عياش: "إن قضية بالغة الخطورة يجري تدبيرها في سوريا، على يد النظام وحليفه الإيراني والمليشيات التابعة له".

ونقل عياش عن أوساط دبلوماسية لم يكشفها أن "بشار الأسد منح نحو مليوني بطاقة هوية لإيرانيين ولأفراد في المليشيات المنضوية في فيلق القدس المنبثق من الحرس الثوري وعائلاتهم، وفي طليعتهم حزب الله".

وأضاف: "لا يقتصر الأمر على منح بطاقات الهوية السورية لهؤلاء، بل تعداه إلى تسهيل إقامتهم في المناطق التي خلت من سكانها الأصليين في غوطة دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب".

كما أشار عياش إلى ما ذكره في مقال سابق حول "ما جرى ولا يزال يجري في منطقة القصير الشاسعة التابعة لمحافظة حمص، والقريبة من منطقة الهرمل الحدودية في القاع، حيث استولى حزب الله على ممتلكات النازحين السوريين، وقام باستثمارها زراعياً، مانعاً أصحابها بالقوة من العودة إليها، على رغم محاولتهم ذلك!".

وكشف أيضاً أن "عدداً كبيراً من رجال النظام الإيراني، وبسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليهم، عمدوا إلى الحصول على تذاكر النفوس السورية تحاشياً للعقوبات".

ويرى الكاتب أن "مخطط النظام السوري هو عدم السماح لملايين السوريين بالعودة إلى بلادهم، سواء بفعل التغيير الديمغرافي الجاري على قدم وساق، أم بفعل القانون رقم 10 السيئ الصيت".

وينتهي الكاتب اللبناني إلى القول إن "حملة تبرئة النظام السوري من جريمة التغيير الديمغرافي يتولاها حالياً حزب الله".

ويسمح القانون رقم 10، الصادر في أبريل الماضي، بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات.

لكن جماعات إغاثية تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة بثلاثين يوماً. ولم يطبَّق القانون بعد، بحسب ما تشير وكالة "رويترز".