الأمور المستعجلة تقضي بعدم جواز الفصل في الاستئناف على حكم أول درجة بإسقاط مصرية جزيرتي تيران وصنافير

قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بعدم جواز الفصل في الاستئناف على حكم محكمة أول درجة الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تنتقل بموجبها جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، لسابقة الفصل فيه.


كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قد قضت بداية أبريل، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين أرقام 43709 - 43866 لسنة 70 قضائية، والحكم الصادر في المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 174236 - اللتين قضيتا ببطلان توقيع الاتفاقية واعتبارها جميعا منعدمي الأثر.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد أوقفت - مؤقتا - تنفيذ حكمي الأمور المستعجلة ومجلس الدولة بشأن اتفاقية «تيران وصنافير» بعدما تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة بدعوى تنازع أحكام أمام الدستورية.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا في يناير الماضي ببطلان توقيع الإتفاقية، بينما أصدرت الأمور المستعجلة حكمًا بسريان الاتفاقية.