بعد اقرار السيسي قانون السلطة القضائية .. هل تصطدم السلطة التنفيذية مع القضائية؟
خاص سياسي - وائل نجيب
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، ويتضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء الخميس، تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة.
يذكر أن مجلس النواب وافق، بأغلبية ثلثي الأعضاء، بالتصويت وقوفا، على تعديلات قانون السلطة القضائية، حيث فوجئ الأعضاء بإدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة، بعد ساعات من إحالته بمعرفة اللجنة التشريعية، دون مناقشة أسباب رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع القانون التي قال فيها إنه غير دستوري.
ووصف هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون السلطة القضائية، بـ"السريع وغير المتوقع".
وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وقال الحريري "رد مؤسسة الرئاسة جاء سريعًا رغم مطالبة القضاة بتدخله وعدم إصدار القانون". وأوضح النائب أن دور مجلس النواب انتهى، و"الأمر متروك للقضاة؛ إما أن يقبلوا أو يعلنوا إجراءاتهم في جمعيتهم العمومية".
كان نادي القضاة، طالب رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية لمخالفته للدستور، حسب بيان صادر عن النادي أمس الأربعاء
المؤيدون
قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى إن تصديق الرئيس على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية يعد انتصارا للفصل بين السلطات، ودعما لدور البرلمان فى استخدام حقه فى التشريع دون أن تجور سلطة على أخرى.
وأوضح فوزى " أن إقرار البرلمان لتعديلات قوانين الهيئات القضائية التزم بصحيح الدستور والقانون، ولم يخالفها، وتصديق الرئيس عليها هو استخداما أيضا لحقه الدستورى فى التصديق على القوانين الصادرة من مجلس النواب.
وما زالت الأوضاع متوترة بين مجلس النواب والسلطة القضائية في أعقاب إقرار مجلس النواب لقانون السلطة القضائية.
تصعيد قضائي
وقرر نادي القضاة مؤخرا عقد اجتماع مع أعضاء مجلس الدولة الذي يضم شيوخ القضاة لبحث ما يجب فعله إزاء الاعتداء السافر على استقلال السلطة القضائية حسب رأيهم، وأيضا الدعوة لعقد الجمعية العمومية.
وعلى صعيد آخر أصدر مجلس الدولة بيانا يعلن فيه قراره بمقاطعة الإشراف على الانتخابات، والتهديد بتدويل القضية، مضيفا أنه في ظل تمسك مجلس النواب بالتعديلات على قانون السلطة القضائية دون الرجوع للقضاة والأخذ بملاحظاتهم عليه، فإن كل خيارات التصعيد مطروحة.
تعليق "تشريعية البرلمان":
قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إن موافقة الرئيس السيسي على قانون الهيئات القضائية ونشره بالجريدة الرسمية هو بمثابة حكم نهائى لإنهاء الجدل حول أزمة القضاة مع قانون السلطة السلطة القضائية.
وأكد الجمل أن الرئيس السيسي تعامل مع قانون الهيئات القضائية بمقتضى نص الدستور، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو الحاكم بين السلطات الثلاث.
نص القانون
المادة الأولى: "استبدال نص المادة 35 من قانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117" علي أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما قرر مجلس الشعب أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة الرئيس بستين يوما علي الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.
هيئة قضايا الدولة
كما يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغة سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب.
رئيس محكمة النقض
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحه مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة.
رئيس مجلس الدولة
كما قرر مجلس الشعب في المادة الرابعة، أن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي: "أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما قرر مجلس الشعب في المادة الرابعة، أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما علي الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.
وعليه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.