نائب برلمانى: لا يجوز استئصال جزء من جسد متوفٍ دون موافقة أقاربه
قال النائب سامي المشد عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن النيابة تحقق فى أزمة محمد عبد التواب عبد اللطيف البالغ من العمر 48 عاما من أهالى عين شمس، والذى توفى داخل مستشفى قصر العينى، نتيجة أخذ الجزء السطحى من قرنية عين المتوفى، لافتا إلى أن قرار وزير الصحة رقم «234 لسنة 2003» المنشور بالجريدة الرسمية في عددها 214 في 20 سبتمبر 2013، لايرقي لقانون.
وتابع النائب، أنه لابد من تعديل القانون حتى يصبح استئصال أى جزء من متوف بناء على موافقة كتابية منه قبل الموت أو أحد أقاربه، قائلا:" هناك بعض الحالات التى تستلزم التسجيل فى الشهر العقاري، كما أن مرفوض تمام استئصال أى جزء بدون موافقة الشخص حتى وإن كان الجزء الخارجى للقرنية".
وكان قد صدر القانون رقم 79 لسنة 2003 والذي يعدل أحكام القرار بالقانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون، ينص على أن الأشخاص الذين تستأصل قرنيتهم وهم المتبرعين بالقرنية بناء على وصية مكتوبة وقتلى الحوادث الذين تأمر النيابة بتشريح جثثهم والموتى فى المستشفيات، دون اشتراط إذن من المتوفى قبل الموت أو ورثته للحصول على قرنيته.