النائب بدوى النويشى يطالب وزير الصحة بتوفير تطعيمات الدرن ببنى سويف

طالب النائب بدوى النويشى "عضو الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر عن حزب مستقبل وطن"، المهندس شريف إسماعيل "رئيس مجلس الوزراء" والدكتور أحمد عماد الدين "وزير الصحة والسكان"، بتوفير تطعيمات الدرن، والتى اختفت من الوحدات الصحية بمحافظة بنى سويف وخاصة مركز الواسطى منذ فترة.
 
وتابع "النويشى" النائب عن دائرة مركز الواسطى ببنى سويف فى بيان اليوم الأحد، أن الأطفال تعدت الشهور المفترض أخذ تطعيم الدرن بها، وهذا ينذر بكارثة صحية وانتشار الوباء لأطفال محافظة بنى سويف.
 
كما طالب  "النويشى"، وزير الإسكان  ، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ مشروع البيارات بقريتى الميمون ونزلة الجنيدى ، بمركز الواسطى، كحل عاجل لتخفيض منسوب المياه الجوفية التى ظهرت بهما لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى.
 
وقال: غمرت المياه الجوفية عددا من المنازل والشوارع  بالقريتين ما أدى إلى إغلاق مدرسة ومسجد ، وعرضت المشكلة على وزير الإسكان أثناء زيارته للمحافظة ، وفى الثالث والعشرين من أغسطس الماضى خاطب الوزير رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى مطالبا بسرعة إيجاد حل للمشكلة وسرعة إنهاء مشروع الصرف بالقريتين.
 
كما قضت المحكمة، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادتين الفقرة الثالثة من المادة (26)والفقرة الرابعة من المادة (28) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.


وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها فى غير ضرورة. فضلًا عن أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نماطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها، بما مؤداه أن الأصل فى العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته فى مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، فى الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعى يتعلق بها وبمرتكبها.

وأشارت المحكمة، إلى أن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هى السجن المؤبد، إلا أنهما فى مجال انطباق كل منهما على الجانى لم يمنعا القاضى من استعمال الرأفة فىأى من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملًا بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذى لا يجوز أن تنقص مدته - وفقًا لنص المادة (16) من قانون العقوبات - عن ثلاث سنوات، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضى فى تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجانى، وحيث أنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أى حكم آخر فى الدستور، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادتين (161، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1981.وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من ذات القانون.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نصا المادتين (161 ، 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية، وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الطعون، والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة، وإذ ألغى العمل بهذين النصين اعتبارًا من 10/6/2005 تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه، وقبل الفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة، أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن عليهما، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق.

وأوضحت المحكمة، أنه بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" الذى قضى أولًا: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015.

وحيث أن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى هذا الشق من الدعوى منتهية.