النائب علاء والى: لماذا تتجاهل الحكومة ممتهنى التسول؟
خاص سياسي
تقدم النائب علاء والى، رئيس لجنة الاسكان بطلب احاطة الى وزير التضامن بشأن تجاهل الحكومه لممتهنى التسول، حيث اوضح انه شاع فى الآونه الاخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذو التسول مهنة من اطفال ونساء وكبار سن وذوي الاحتياجات الخاصة , فاصبحوا يمارسوا مهنة التسول في أوقات ومواسم دينية كشهر رمضان والأعياد الدينية وفي أماكن معينة كالمستشفيات والبنوك وإمام المساجد والكنائس والأسواق والمحال التجارية وجوانب الطرق وفي أماكن إشارات المرور والمطاعم والمقاهي والأماكن العامة .
واردف والى... وفقا لإحصائية حديثة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فان عدد المتسولين فى مصر بلغ نصف مليون شخص منهم ما يزيد على ٩٧ ألفا من الأطفال وكثيرا ما يُستغلون من قبل عصابات الاتجار بالبشر حيث يستأصلون أعضاءهم بمقابل مادى زهيد.
واضاف والى، هناك أنماط عديدة للتسول ، كطلب الإحسان مباشرة ،أوالتسول المقنع والمتمثل في عرض أو بيع سلع تافهه كالمناديل وأوراق الأذكار، أو تقديم خدمات رمزية كتنظيف السيارات، وان اغلب المتسولين المحترفين يصطنعون عاهات ويستعينون في ذلك بوسائل في مجال المستحضرات الطبية والتجميلية لاستدرار عطف الجمهور، ويستخدمون ملابس ممزقة للمناطق الشعبية وملابس أنيقة للمناطق الراقية.
كما ان معظم المتسولين يصطحبون معهم اطفالا لاستجداء المارة وهو ما جرمه قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذي ينص علي أنه :" يعاقب كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أم أنثي بالحبس مدة لاتجاوز شهرين شريطة أن يبلغ من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر، فيما يتم إنذار والد الطفل في المرة الأولي لتسول طفله عن طريق نيابة الأحداث وفي حال جاء الطفل بجريمة تسول جديدة فإن ولي الأمر الذي سبق انذاره يتعرض لتوقيع العقوبة التي جاء بها نص المادة 113 من قانون الطفل وهي الغرامة التي لاتتجاوز مائة جنيه".
وفيما يخص عقوبة التسول للبالغين نص قانون العقوبات على 8 مواد تعاقب المتسولين ضمن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1933 والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1974 حيث عاقب فى مادته الأولى كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنسى ضبط متسولا فى الطريق العام أو أمام المحال الحكومية وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعابا أو باع أشياءا للمواطنين، بالحبس مدة لاتزيد على شهرين ومدة لا تجاوز سنة فى حالة العود.
كما انه عاقب فى مادته 3و4و5 كل من تصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو أى وسيلة لكسب تعاطف الجمهور والتسول بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.
فيما يعاقب القانون استخدام طفل في التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وفقا للمادة 116 منه ، علي عقوبة الجاني بالحبس لمدة 5 سنوات ، فيما يعاقب بمدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تصنع الإصابة بجروح أو عاهات لاستدرار عطف الجمهور.
وتساءل والي، اين هذه القوانين!! ولماذا لا تطبق لاسيما صعوبة ما آل اليه الوضع بالطرق ممن يفترشون الارصفه ويتنقلون بالمواصلات العامة لمضايقة واستجداء الركاب والمارة , وهو ما أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها فقد تحولت لمهنة تدر مئات الجنيهات يوميا لمن يحترفها مما شجع الكثير على امتهانها فلا يكاد يخلو رصيف او إشارة مرور من مجموعة متسوليين لا خلق لهم ولا حاجه فعلية تدفعهم لهذا السلوك سوى التسيب الامنى وعدم مراقبتهم من قبل اجهزة الشرطه التى من المفترط انها منوطه بالقبض عليهم وخضوعهم للعقاب.