مجلس الدولة: أحقية الأقباط فى إجازة شهر لزيارة بيت المقدس

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية العامل المسيحي فى إجازة وبأجر كامل دون الخصم من رصيد الإجازات السنوية أو المرضية أو المرتب لأداء فريضة الحج بزيارة بيت المقدس.
وأكدت الجمعية وجود عوار دستورى فى لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لأنها تميز وتفرق بين العاملين بالجهاز من المسلمين وغيرهم من غير المسلمين، فيما يتعلق بمنح العام إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية فى عدة حالات منها أداء فريضة الحج، دون أن تمتد إلى حق العاملين المدنيين بالدولة غير المسلمين فى زيارة بيت المقدس.
وأضافت الجمعية فى فتواها أن المحكمة الدستورية العليا، سبق وأصدرت حكماً ، ببطلان قصر نطاق تطبيق الإجازة شهر على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة، وذلك تأسيسياً على أن زيارة الأماكن المسيحية ببيت المقدس تعد من الواجبات الدينية لدى المسيحيين، بما لازمه صيرورة هذه الشعيرة من الشعائر الدينية التى أوجب الدستور على المشرع العادى كفالة الحق فى ممارستها بحرية لأصحاب الأديان السماوية الثلاثة.
جاء ذلك فى الفتوى وتقدم كل من وجدى أنيس فؤاد سويحة، وشقيقته "ميرفت"، بطلب إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى مارس 2015، يلتمسان فيه الموافقة على منحهما إجازة لمدة شهر لزيارة بيت المقدس، وذلك استناداً إلى أن المادة 49 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 والتى تنص على أن يمنح العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية فى عدة حالات منها أداء فريضة الحج، وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وارتأى الجهاز أن منح هذه الإجازة يقتصر على العاملين الذين يريدون أداء فريضة الحج باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمس، دون العاملين غير المسلمين، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأى القانونى فيها.
وأهابت الجمعية العمومية السلطة المختصة بإصدار لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أن تتدخل لمحو جميع صور التمييز والتفرقة بين العاملين بالجهاز من المسلمين وغيرهم من العاملين غير المسلمين، وتعديل المادة 49 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات رقم 196 لسنة 1999، لتشمل الحق فى هذه الإجازة الخاصة لمن يقوم بزيارة بيت المقدس، حسبما ورد فى قانون العمل، ولتجنب الحكم بعدم دستورية نص هذه المادة حال الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا وفقاً للإجراءات المقررة.